مكي بن حموش

7353

الهداية إلى بلوغ النهاية

وقال الفراء لما قالوا وإلى ما قالوا وفيما قالوا أي : يرجعون عن قولهم وتحريمهم نساءهم / فيريدون الوطء « 1 » . وقال القتبي هو أن يعود لمثل « 2 » ما كان يقال في الجاهلية « 3 » ( ولا تجزيه في الكفارة ) « 4 » عند مالك إلا رقبة « 5 » مسلمة ، ولا يجوز عنده عتق المدبّر والمكاتب عن الظهار ، ولا عتق أم الولد ، فأما عتق الصبي فقد أجازه مالك عن الظهار إذا كان ذلك « 6 » من قصر النفقة ، وعتق من يصلي ويصوم أحب إليه ، ولا يجزي عن الظهار عتق من يعتق على « 7 » الإنسان إذا ملكه كالأب والابن والأم والجد والأخ ، فإن أعتق عن ظهاره ما في بطن أمه فولدته حيا ثم مات لم يجزه عند مالك ، ولا يجزي عند مالك عتق الأعمى ولا المقعد ولا المقطوع اليدين ولا أشلهما أو الرجلين والمقطوع أحدهما ، ولا الأعرج الشديد العرج ، ولا الأخرس ، ولا المجنون المطبق ، ولا الذي يجن ويفيق ، ولا عتق من أعتقه قبل ذلك إلى مدة ، ولا عتق من اشتري بشرط أن يعتق على الرقاب الواجبة ، ولا يجزي عتق الأصم ولا المقطوع الإبهام ، ولا المقطوع الأذنين ، ولا المفلوج الشق ، ولا المقطوع الأصبع الواحدة فأكثر ، ولا الأجذم ، ولا الأبرص ،

--> ( 1 ) انظر : إعراب النحاس 4 / 373 ، والبحر المحيط 8 / 233 . جاء في معاني الفراء 3 / 139 ، " يصلح فيها في العربية : ثم يعودون إلى ما قالوا وفيما قالوا يريد : يرجعون عما قالوا وقد يجوز في العربية أن تقول : إن عاد لما فعل ، يريد أن فعله مرة أخرى ، ويجوز : إن عاد لما فعل : إن نقض ما فعل ، وهو كما تقول : حلف أن يضربك ، فيكون ، معناه : حلف لا يضربك وحلف ليضربنك " . ( 2 ) ع : " إلى " . ( 3 ) انظر : إعراب النحاس 4 / 373 ، والبحر المحيط 8 / 233 . ( 4 ) ع : " ولا تجزي الكفار " : وهو تحريف . ( 5 ) ع : " برقبة " . ( 6 ) ساقط من ع . ( 7 ) ع : " عن " .